التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 309
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 30916 أيار 1973

المادة 6- يجري الإعلان عن أشغال المؤسسة واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المتعهد وفقا للأحكام والإجراءات التالية: - أ- يجب الإعلان عن أشغال المؤسسة التي تقرر تنفيذها عن طريق التعهد في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو الأجنبية اليومية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد فتح العطاء على أن يوضح في الإعلان نوع الأشغال المطلوب تنفيذها وقيمة التأمينات التي يجب تقديمها وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان كيفية الحصول على المخططات والمواصفات والشروط. وبالإَضافة إلى الإعلان بالجرائد يجوز إرسال الدعوات إلى من ترى المؤسسة فيهم الكفاءة والمقدرة للقيام بهذه الأِشغال. ب- يوضع في غرفة سكرتير لجنة العطاءات المركزية صندوق مغلق بقفل محكم ذي ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل عضو من أعضاء اللجنة بواحد منها. ج- توضع العروض في صندوق لجنة العطاءات مباشرة من قبل المشتركين في المناقصة قبل الموعد المحدد في الأعلان ولا تقبل العروض البرقية أو التي ترد متأخرة عن ذلك الموعد ويجوز إرسال العروض بالبريد المسجل شريطة وصولها قبل الموعد المحدد في الإعلان وفي هذه الحالة يجب على المناقص أعلام المؤسسة برقياَ عن موعد ومكان إيداع العرض د- يجب أن تكون العروض ضمن مظاريف مغلقة مختومة وأن يكتب على الطرف بخط واضح نوع ورقم العطاء

الإحالة

المادة 6 من نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية