التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 309
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 30916 أيار 1973

أ- تستوفى ثمن دعواه أو وثائق العطاء او التلزيم حسب تقدير القيمة ووفق النسب التالية ويقيد الثمن في حساب الواردات العامة على أن لا يشمل التقدير الفائدة القانونية والزيادات المسموح بها. فلس دينار من 1000 دينار - 9999 دينار 000 5 من 10000 دينار - 24999 دينار 000 10 من 25000 دينار - 29999 دينار 20 من 50000 دينار - 74999 دينار 30 من 75000 دينار - 99999 دينار 40 من 100000 دينار فما فوق 100 ب- يجوز للمدير العام تخفيض ثمن الدعوة إلى أي عطاء عن النسب والفئات المحددة في الفقرة (أ) إن هذه المادة إلى الحد الذي يراه مناسباً أوتوزيع تلك الدعوة بدون مقابل إذا وجدت في ظروف طرح العطاء ما يبرر ذلك وفي جميع الأحوال يعفى من ثمن دعوة العطاء الذي أعيد طرحه المناقصون الذين كانوا قد دفعوا ثمن الدعوة إليه عند طرحه للمرة الأولى

الإحالة

المادة 8 من نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية