الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 30916 أيار 1973
أ- تستوفى ثمن دعواه أو وثائق العطاء او التلزيم حسب تقدير القيمة ووفق النسب التالية ويقيد الثمن في حساب الواردات
العامة على أن لا يشمل التقدير الفائدة القانونية والزيادات المسموح بها.
فلس دينار
من 1000 دينار - 9999 دينار 000 5
من 10000 دينار - 24999 دينار 000 10
من 25000 دينار - 29999 دينار 20
من 50000 دينار - 74999 دينار 30
من 75000 دينار - 99999 دينار 40
من 100000 دينار فما فوق 100
ب- يجوز للمدير العام تخفيض ثمن الدعوة إلى أي عطاء عن النسب والفئات المحددة في الفقرة (أ) إن هذه المادة إلى الحد
الذي يراه مناسباً أوتوزيع تلك الدعوة بدون مقابل إذا وجدت في ظروف طرح العطاء ما يبرر ذلك وفي جميع الأحوال يعفى
من ثمن دعوة العطاء الذي أعيد طرحه المناقصون الذين كانوا قد دفعوا ثمن الدعوة إليه عند طرحه للمرة الأولى