التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 104 لسنة 1975

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 2346
نُشر
1 نيسان 1975
المواد
2
آخر تعديل
1984
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 104 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 2346)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون الطرق غير ساري

رقم 104 لسنة 1975 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 2346، نُشر في 1 نيسان 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1984
1984بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات رقم 55 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1984 نظام معدل لنظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات رقم 55 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - أ - باستثناء الاشارات التي تضعها وزارة الاشغال العامة على الطرق لتنظيم المرور عليها تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق خارج حدود البلديات الرسوم التالية وذلك عن كل …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية