نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 رقم 28 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2545، ص 591
- نُشر
- 1 نيسان 1975
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 رقم 28 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 591)
حياة القانون
نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب غير ساري
رقم 28 لسنة 1975 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 591، نُشر في 1 نيسان 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم لمؤسسة مياه الشرب رقم 48 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام اللوازم لمؤسسة مياه الشرب رقم 48 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
أ- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة مياه الشرب لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يطبق هذا النظام على مؤسسة مياه الشرب وذلك الى المدى المنصوص عليه فيه.
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللوازم : الاموال المنقولة الخاصة بمؤسسة مياه الشرب واللازمة لها والتأمين عليها وتشمل الخدمات وقطع الغيار على اختلاف …
المادة 3
المادة 3- 1- للمدير العام: أ- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الف دينار بواسطة لجنة مشتريات يعينها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة واذا كانت قيمة اللوازم اقل من (100) دينار فللمدير العام شراؤها بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- شراء …
المادة 4
المادة 4- أ-تشكل في المؤسسة ( لجنة تسمى لجنة العطاءات المركزية ) مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم مجلس الوزارء بتنسيب من مجلس المؤسسة ، على ان لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة او ما يعادلها بالراتب. ب- يعين المدير العام سكرتيراً للجنة …
المادة 5
المادة 6
أ- مع مراعاة ما وردفي الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على العطاءات التي تعود صلاحية النظر فيها الى ( لجنة العطاءات المركزية ) في المؤسسة الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المواد (4) و (6) و (7) والفقرة (أ) من المادة (8) من نظام اللوازم رقم …
المادة 7
المادة 7- أ-تطبق على اللوازم الواردة للمؤسسة من خارج المملكة احكام الفصل الثاني من نظام اللوازم رقم (106) لسنة 1973 ، وأية احكام مماثلة اخرى تحل محلها او تعد لها في اي نظام او تشريع آخر، على أن يتولى المدير العام جميع الصلاحيات …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.