نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 962 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1265، ص 1372
- نُشر
- 24 آذار 1956
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 962 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1372)
حياة القانون
نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 962 لسنة 1956 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1372، نُشر في 24 آذار 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 74 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 74 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 18
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات في هذا النظام تشمل عبارة (عربة النقل) أية عربة يد او عجلة يد او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات وتستعمل في نقل السلع. وتعني عبارة (البائع المتجول) اي بائع متجول او بائع دوار او بائع يتعاطى …
المادة 3
الرخص 1- يحظر على أي شخص يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة بلدية الزرقاء ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام. 2- يحظر على اي بائع متجول سواء اكان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ام …
المادة 4
منح الرخص او رفض منحها 1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة الى رئيس بلدية الزرقاء او أي شخص يفوضه رئيس البلدية خطيا لتأمين مراعاة احكام هذا النظام الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة خاضعة للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها …
المادة 5
المادة 6
الرخص القانونية 1- يعمل بالرخص الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدورها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار التالي ولا يجوز تحويلها للغير ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وان يبرزها …
المادة 7
المادة 8
لوحة النمر 1- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يترتب على حامل رخصة البائع …
المادة 9
رسم لوحة النمر يستوفى رسم لا يتجاوز (150) فلساً عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة الثامنة ويشترط في ذلك ان يسترد الرسم المدفوع عن لوحة النمرة في كل وقت اذا اعاد الشخص لوحة النمرة الى المجلس في حالة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المناطق التي يمنع فيها الباعة المتجولون من تعاطي اعمالهم يحظر على أي بائع متجول ان يتعاطى عمله سواء باستعماله عربه نقل او بأية صورة أخرى. أ- في أي طريق او ب- في أي قسم من منطقة البلدية قد يعلنه مجلس بلدية الزرقاء من وقت الى آخر باعلان ينشر …
المادة 14
منع الوقوف في بعض الاماكن يحظر على أي بائع متجول ان يوقف العربة او البسطة او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثنتي عشر مترا من آخر مواقف خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع او في أي …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.