التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 962 لسنة 1956

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1372
نُشر
24 آذار 1956
المواد
18
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 962 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1372)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 962 لسنة 1956 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1372، نُشر في 24 آذار 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1977
1977بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 74 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 74 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يطلق على هذا النظام (اسم نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات في هذا النظام تشمل عبارة (عربة النقل) أية عربة يد او عجلة يد او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات وتستعمل في نقل السلع. وتعني عبارة (البائع المتجول) اي بائع متجول او بائع دوار او بائع يتعاطى …

المادة 3

الرخص 1- يحظر على أي شخص يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة بلدية الزرقاء ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام. 2- يحظر على اي بائع متجول سواء اكان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ام …

المادة 4

منح الرخص او رفض منحها 1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة الى رئيس بلدية الزرقاء او أي شخص يفوضه رئيس البلدية خطيا لتأمين مراعاة احكام هذا النظام الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة خاضعة للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها …

المادة 5

صلاحية تحديد عدد الرخص يجوز لمجلس بلدية الزرقاء ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا بمقتضى هذا النظام.

المادة 6

الرخص القانونية 1- يعمل بالرخص الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدورها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار التالي ولا يجوز تحويلها للغير ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وان يبرزها …

المادة 7

رسم الرخص يستوفى رسم مقداره دينار واحد وخمسماية فلس عن رخصة البائع المتجول، او عن عربة النقل.

المادة 8

لوحة النمر 1- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يترتب على حامل رخصة البائع …

المادة 9

رسم لوحة النمر يستوفى رسم لا يتجاوز (150) فلساً عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة الثامنة ويشترط في ذلك ان يسترد الرسم المدفوع عن لوحة النمرة في كل وقت اذا اعاد الشخص لوحة النمرة الى المجلس في حالة …

المادة 10

ترتيب السلع في العربة يقتضي على كل بائع متجول يتولى عربة ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة من أي جانب من جانبيها او من الجهة الامامية او الخلفية.

المادة 11

تصميم العربات يجوز لرئيس البلدية ان يطلب صنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي اقرها مجلس البلدية والمعروضة تفاصيلها في رئاسة البلدية.

المادة 12

حظر وقوف العربات في بعض الاماكن يحظر على أي بائع متجول ان يضع عربته او بسطته او ان يتسبب في ايقافها على رصيف أي شارع.

المادة 13

المناطق التي يمنع فيها الباعة المتجولون من تعاطي اعمالهم يحظر على أي بائع متجول ان يتعاطى عمله سواء باستعماله عربه نقل او بأية صورة أخرى. أ- في أي طريق او ب- في أي قسم من منطقة البلدية قد يعلنه مجلس بلدية الزرقاء من وقت الى آخر باعلان ينشر …

المادة 14

منع الوقوف في بعض الاماكن يحظر على أي بائع متجول ان يوقف العربة او البسطة او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثنتي عشر مترا من آخر مواقف خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع او في أي …

المادة 15

وجوب السير في الجهة اليمنى من الطريق يترتب على كل بائع متجول ان يبقي العربة في الجهة اليمني من الطريق بلصق حجارة الرصيف.

المادة 16

العناية بالعربات يحظر على اي بائع متجول ان يترك عربته او بسطته واقفة في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية بدون ان يكون بجوارها.

المادة 17

نقل العربات يجوز لرئيس البلدية او أي مأمور من مأموري الشرطة او أي موظف من موظفي البلدية ان يأمر بنقل أية عربة نقل او بسطة تكون موضوعة في أي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.

المادة 18

العقوبات كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز (20) ديناراً.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية