التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

مديرية التقاعد والتعويضات والضمان الاجتماعي:- تتولى هذه المديرية بشكل عام القيام بالواجبات والمسؤوليات التالية:- أ- تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنتي التقاعد المكتسبة للدرجة القطعية. ب- تطبيق احكام قانون العمل بالنسبة للمستخدمي وعمال الحكومة وتقرير مدى استحقاقهم من مكافآت وتعويضات. ج- تطبيق احكام نظام الضمان الاجتماعي ، وتقرير الحقوق المستحقة لموظفي ومستخدمي الحكومة المنتفعين به، وتنظيم حسابات صندوق الضمان الاجتماعي. تتألف هذه المديرية من الاقسام التالية:- 1- قسم محاسبة التقاعد الاردني والفلسطيني. 2- قسم محاسبة تعويضات ومكافآت المستخدمين والعمال. 3- قسم محاسبة صندوق الضمان الاجتماعي. مهام قسم محاسبة التقاعد الاردني والفلسطيني: يتولى هذا القسم تنفيذ قرارات لجنتي التقاعد المدني والعسكري فيما يتعلق بصرف رواتب المتقاعدين الاردنيين وصرف رواتب تقاعد موظفي حكومة الانتداب على فلسطين وصرف التعويضات والمكافآت وبدل الاجازات للموظفين المستغنى عن خدماتهم. يتألف هذا القسم من الشعب التالية:- أ- شعبة الآلة الالكترونية: تتولى الاشراف على اعداد جداول الرواتب بواسطة الآلة شهريا وتدقيقها واجراء التعديلات اللازمة ، وتنفيذ الحسميات المقررة من دوائر الاجراء والدوائر الرسمية الاخرى. ب- شعبة السجل اليدوي:- تتولى اعداد جداول الرواتب وتجميعها في مراكز تمهيدا لنقلها على الآلة الالكترونية وتنفيذ الحسميات المقررة. شعبة الصرف تتولى ما يلي:- 1- تنظيم مستندات الدفعة الاولى للمتقاعدين الجدد والفروق بالنسبة لورثتهم. 2- صرف المكافآت والتعويضات وبدل الاجازات. 3- تنظيم سجل التأديات والالتزامات بشكل يضمن عدم تجاوز للصرف في الرواتب والتعويضات وغلاء المعيشة. 4- تنظيم الحوالات المالية كل ثلاثة اشهر تمشيا مع النظام المالي ضمانا لعدم تجاوز المخصصات. د- شعبة الاضابير:- تتولى ما يلي:- أ- حفظ الملفات التقاعدية بشكل سليم يسهل معه الرجوع اليها عند الطلب. 2- تنظيم اوامر التخصيص. هـ- شعبة القلم والفهرس:- تتولى ما يلي:- أ- الاشراف على تسجيل الكتب الرسمية الصادرة والواردة واستخراج ارقام المتقاعدين من الفهرس على الكتب الرسمية. 2- الاحتفاظ بفهرس متجدد باستمرار يضمن متابعة تعديلات المراكز للمتقاعدين و- شعبة التقاعد الفلسطيني:- تتولى دفع رواتب موظفي حكومة الانتداب (المتقاعدين الفلسطينيين) وتنظيم مستندات رواتبهم والوثائق والاجراءات المتعلقة بهم. مهام قسم محاسبة تعويضات المستخدمين والعمال:- 1- دراسة كل معاملة تعويض او مكافأة من الناحية القانونية ومن ثم حساب مقدار التعويض او المكافأة المستحقة وفق احكام قانون العمل ، وتحويلها للجهات المختصة للصرف. 2- استلام وتوجيه المخابرات المتعلقة بمكافآت وتعويضات مستخدمي وعمال الدولة. مهام قسم محاسبة صندوق الضمان الاجتماعي:- 1- تنظيم سجلات بأسماء موظفي ومستخدمي الحكومة الذين تنطبق عليهم أحكام نظام الضمان الاجتماعي واعداد بطاقة خاصة لكل منهم. 2- ترحيل الحسميات شهريا على البطاقات ونقلها من محل لآخر حسب نقل الموظف من وزارة لاخرى. 3- متابعة الاقتطاعات الشهرية من الموظفين وادخالها في حساب المقبوضات بعد قطع وصولات بالمبالغ الواردة وتحويلها الى البنك المركزي لتودع في الحساب الخاص. ومقابلة الحسابات مع البنك المركزي شهريا. 4- تنظيم قرارات بالمبالغ المستحقة بموجب احكام نظام الضمان الاجتماعي النافذ المفعول وتوقيعها من لجنة الصندوق ودفع الاستحقاقات لاصحابها بموجب تحاويل على البنك المعتمد وادخالها في حساب الصرفيات في دفتر الصندوق. ومقابلة الحسابات شهريا مع ذلك البنك. 5- استلام وتوجبه جميع المخابرات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية