الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972
مديرية التفتيش والتدقيق:-
تتولى هذه المديرية مسؤولية التفتيش عن مدى تقيد موظفي الوزارة بالقوانين والانظمة والتعليمات المالية وعن دقة الحسابات
وضبطها في مختلف مديريات الوزارة وتهدف ما يلي:-
1- المحافظة على اموال الخزينة.
2- اكتشاف المخالفات والاخطاء والتقصير والاهمال والعمل على تلافيها.
3- تحسين اسلوب العمل.
4- ارشاد الموظفين الى فهم القوانين والانظمة والتعليمات الماليةلمساعدتهم على تطبيقها والقيام بعملهم على اكمل وجه.
تتألف المديرية من الاقسام التالية:-
أ- قسم التفتيش.
ب- قسم التدقيق.
مهام قسم التفتيش:-
1- التفتيش الدوري وبصورة مفاجئة وفي تواريخ مختلفة على مخلتف مديريات الوزارة واقسامها وشعبها والمحاسبات في المحافظات
والالوية والاقضية بغية التأكد من اتفاقها مع احكام القوانين والانظمة المالية.
2- التأكد من حسن انتظام العمل وسلامة سيره وسرعة انجاز الاعمال الادارية والحسابية في اوقاتها وبدون تأخير.
3- التأكد من تسجيل جميع المعاملات المالية في السجلات الخاصة بها.
4- التثبت من حفظ الوثائق والمستندات المالية في اماكن امينة.
5- وضع تقارير دورية بنسب الضرائب المحصلة في المديريات والمحاسبات.
6- التثبت من ان جميع قابضي الاموال في وزارات ودوائر الدولة مكفولون حسب ما يقتضى ذلك النظام وان هذه الكفالات قانونية
وانها مسجلة في سجل معدل لهذه الغاية.
7- الاشتراك في التحقيق في المخالفات المالية.
مهام قسم التدقيق:-
1- مراجعة المستندات والوثائق والقيود الحسابية.
2- تدقيق نسبة معينة من القيود في السجلات بغية التأكد من تنظيمها حسب الاصول.
3- التثبت من عدم تجاوز المخصصات في بنود الموازنة.
4- التأكد من تسديد السلف وتسويتها.
5- تدقيق الكشوفات والجداول الحسابية الواردة الى الوزارة من محاسبي المالية في المحافظات والالوية والاقضية ومن محاسبي
الوزارات والدوائر الاخرى وبنوع خاص ما يلي:-
-جداول تنسيق القبض والصرف.
- دفاتر الصندوق ومقارنتها مع المستندات الثبوتية وجداول التنسيق.
-الخلاصات الحسابية الشهرية.