التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

مديرية التفتيش والتدقيق:- تتولى هذه المديرية مسؤولية التفتيش عن مدى تقيد موظفي الوزارة بالقوانين والانظمة والتعليمات المالية وعن دقة الحسابات وضبطها في مختلف مديريات الوزارة وتهدف ما يلي:- 1- المحافظة على اموال الخزينة. 2- اكتشاف المخالفات والاخطاء والتقصير والاهمال والعمل على تلافيها. 3- تحسين اسلوب العمل. 4- ارشاد الموظفين الى فهم القوانين والانظمة والتعليمات الماليةلمساعدتهم على تطبيقها والقيام بعملهم على اكمل وجه. تتألف المديرية من الاقسام التالية:- أ- قسم التفتيش. ب- قسم التدقيق. مهام قسم التفتيش:- 1- التفتيش الدوري وبصورة مفاجئة وفي تواريخ مختلفة على مخلتف مديريات الوزارة واقسامها وشعبها والمحاسبات في المحافظات والالوية والاقضية بغية التأكد من اتفاقها مع احكام القوانين والانظمة المالية. 2- التأكد من حسن انتظام العمل وسلامة سيره وسرعة انجاز الاعمال الادارية والحسابية في اوقاتها وبدون تأخير. 3- التأكد من تسجيل جميع المعاملات المالية في السجلات الخاصة بها. 4- التثبت من حفظ الوثائق والمستندات المالية في اماكن امينة. 5- وضع تقارير دورية بنسب الضرائب المحصلة في المديريات والمحاسبات. 6- التثبت من ان جميع قابضي الاموال في وزارات ودوائر الدولة مكفولون حسب ما يقتضى ذلك النظام وان هذه الكفالات قانونية وانها مسجلة في سجل معدل لهذه الغاية. 7- الاشتراك في التحقيق في المخالفات المالية. مهام قسم التدقيق:- 1- مراجعة المستندات والوثائق والقيود الحسابية. 2- تدقيق نسبة معينة من القيود في السجلات بغية التأكد من تنظيمها حسب الاصول. 3- التثبت من عدم تجاوز المخصصات في بنود الموازنة. 4- التأكد من تسديد السلف وتسويتها. 5- تدقيق الكشوفات والجداول الحسابية الواردة الى الوزارة من محاسبي المالية في المحافظات والالوية والاقضية ومن محاسبي الوزارات والدوائر الاخرى وبنوع خاص ما يلي:- -جداول تنسيق القبض والصرف. - دفاتر الصندوق ومقارنتها مع المستندات الثبوتية وجداول التنسيق. -الخلاصات الحسابية الشهرية.

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية