نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1235، ص 715
- نُشر
- 3 آب 1955
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 715)
حياة القانون
نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات غير ساري
رقم 810 لسنة 1955 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 715، نُشر في 3 آب 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام موظفي البلديات المعدل صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام موظفي البلديات المعدل صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام موظفي البلديات المعدل رقم 43 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام موظفي البلديات (المعدل) رقم 620 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 9
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (9)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الوزير (وزير الداخلية) المتصرف (متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه وتعني وزير …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- لا يعين لاول مرة في وظائف البلدية الا من كان: أ- أردنياً. ب- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- سالماً من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه عن القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية …
المادة 5
المادة 5- ينقسم موظفو البلديات الى ثلاثة اقسام:- 1- موظفو الصنف الاول. 2- موظفو الصنف الثاني. 3- الموظفون غير المصنفين. ويعتبرون تابعين للقواعد المنصوص عليها في انظمة موظفي الحكومة فيما يختص بهذا التقسيم.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ- يعين موظفو الصنف الاول بقرار من المجلس وموافقة الوزير: ب- يعين موظفو الصنف الثاني بقرار من المجلس وموافقة متصرف اللواء وفي حالة اختلافهما يرفع الامر للوزير ليصدر قراره النهائي في الموضوع.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- جميع الوظائف الجديدة تكون خاضعة للتعيين على سبيل التجربة لمدة سنتين فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول، ولسنة واحدة فيما يتعلق بموظفي الصنف الثاني. ويجوز للمجلس في خلال هذه المدة او عند نهايتها ان يقرر الاستغناء عن خدمات الموظف اذا …
المادة 13
المادة 13- تجري الترقيات في الوظائف حسب الاقدمية وتقرر الاقدمية بحسب تاريخ نيل الدرجة الحالية فان اتحد التاريخ رجع الى الدرجة التي قبها وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الدرجات السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة وعند التساوي في القدم ترجح …
المادة 14
المادة 14- يترتب على الموظف الواجبات التالية: 1- ان يؤدي العمل المنوط به شخصيا وان يخصص وقت العمل لآداء واجبات الوظيفة. 2- ان يعاون الموظفين الآخرين في اداء الواجبات العاجلة. 3- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر رؤسائه في دقة ويتحمل كل رئيس …
المادة 15
المادة 15- يحظر على الموظف:- 1- الاتيان بعمل او الظهور بمظهر مخل بشرف الوظيفة. 2- ان يقبل لنفسه او لغير منحة او هدية او امتيازاً بسبب ادائه لاعمال الوظيفة او ان يقبل الموعد بشيء من ذلك. 3- الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- اذا تقدم شكوى ضد موظف من جراء عدم كفاءته او لياقته او اخلاله بواجباته او اتيانه عملا من الاعمال المحظور عليه اتيانها فيجب على المجلس ان يعين لجنة من احد كبار موظفي البلدية وعضوين من اعضائه للتحقيق في هذه الشكوى ولهذه اللجنة ان …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يجوز للمجلس ان يدعوالموظف المتهم للمثول امامه لاستماع افادته ودفاعه كما يجوز ان يستمع شهود الاثبات وشهود الدفاع اذا رأى لزوما لذلك ثم يتخذ قراره ببراءة الموظف او بادانته وايقاع احدى العقوبات المسلكية الآتية:- 1- الانذار. 2- …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- اذا كف يد الموظف عن العمل بمقتضى احكام هذا النظام فيتقاضى نصف مرتبه فقط عن المدة التي بقي فيها مكفوف اليد. واذا اسفر قرار المجلس عن عزل الموظف فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف والا فيعاد اليه. اما اذا توفي الموظف المكفوف اليد …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 29- تتبع في اجازات الموظفين نفس المواعيد المتبعة في مصالح الحكومة على ان يقوم الرئيس بموافقة المتصرف بالصلاحيات المخولة للوزراء فيما يتعلق بمنح الاجازات لموظفي الصنف الثاني والموظفين غير المصنفين وان يقوم الرئيس بموافقة الوزير …
المادة 30
الفصل الثامن المادة 30- تمنح العلاوات والنفقات السفرية للموظف وفق القواعد المقررة لموظفي الحكومة بموجب نظام الانتقال والسفر على ان يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمجلس صلاحيات رئيس الوزراء فيما يتعلق بهذا الشأن.
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.