نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النور الكهربائي في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 923 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1272، ص 1543
- نُشر
- 1 أيار 1956
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النور الكهربائي في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 923 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1543)
حياة القانون
نظام النور الكهربائي في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 923 لسنة 1956 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1543، نُشر في 1 أيار 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- النظام المعدل لنظام النور الكهربائي في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 78 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 النظام المعدل لنظام النور الكهربائي في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 78 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 32
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران اردنيان على الاقل قبل ايصال التيار الى محله وتحتفظ البلدية بهذا التأمين ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لاي سبب كان، او في حالة الغاء هذا العقد فأن …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يستوفى من اصحاب المصانع المحلية مبلغ ثلاثين فلساً ثمن كل كيلو وات مستهلك وذلك من 1- 100 كيلو وات في الشهر ومبلغ خمسة وعشرين فلساً ثمن كل كيلو وات من 101- 1000 كيلو وات في الشهر ومبلغ عشرين فلساً عن 1001- 4000 كيلو وات ومبلغ خمسة …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تضع البلدية عداداً لهذه الغاية من مالها او من مال المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في الجهة التي يختارها الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير موظفي البلدية المختصين بوصل التيار الكهربائي او قطع اختام العدادات او نقلها من مكان …
المادة 8
لمادة 8- يعتبر العداد امانة لدى المشترك ويدفع عنه اجرة قدرها خمسون فلسا كل شهر، اذا لم يكن ملكا له،فاذا اتلف او كسر او عطب لتعديه او تقصير احد افراد عائلته او المقيمين في محله يضمن قيمة العداد والمبلغ الذي يلزم لاصلاحه.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا عن ذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المستدعي ان يدفع مبلغ (250) فلساً لقاء فحص العداد ويرد اليه هذا …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- لا يحق للمشترك اشراك احد ما قبل العداد او بعده كما يحظر من اضافة اية تمديدات اضافية على التمديدات المتبينة في تقرير الموظف الفني الكشف والموقع من المشترك نفسه، الا باذن خطي صادر من رئيس البلدية.
المادة 16
المادة 16- اذا تأخر المشترك عن دفع ما يستحق عليه كما هو مذكور في المادة( 13) اعلاه فيحق للبلدية ان تقدم له انذاراً تطلب فيه دفع المبلغ المستحق لها خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ في حالة عدم تنفيذ ذلك يصدر رئيس البلدية امراً بوجوب فصل …
المادة 17
المادة 17- يجب على المشترك اعلام البلدية حين تركه محل الاشتراك لفصل التيار عنه وتسجيل آخر قراءة للعداد لمحاسبته عن التأمين المدفوع من قبله وفي حالة عدم القيام بذلك يبقى المشترك مسؤولا عما يسجله العداد.
المادة 18
المادة 19
المادة 19- على كل مشترك جديد اشغل محلا كان التيار قد فصل عنه بسبب اخلائه من قبل مشترك آخر مراجعة البلدية بطلب الاشتراك وتوقيع الاتفاقية بعد الموافقة عليها وفي هذه الحالة يستوفى منه التأمين المقرر بالاضافة الى مبلغ خمسمائة فلس بدل تسجيله …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطياً قبل خمسة عشر يوماً على الاقل وعلى البلدية حينئذ ان تقطع التيار ويكون المشترك مسؤولا ومكلفا بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.
المادة 23
المادة 23- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي اتضح فيها ان عطلا طرأ على العداد بسبب عدم تسجيله المقطوعية او لاي سبب آخر، ويبين التقدير اما بنسبة المدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركا او كان …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام النور الكهربائي في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.