الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955
الفصل الثالث
الترخيص
المادة 14-
يمكن الحصول على رخص الاجهزة اللاسلكية اللاقطة من أي مكتب من مكاتب البريد في المملكة، وفي القرى والمناطق التي لا
يوجد بها مكاتب بريد تطلب الرخصة من اقرب مركز فيه مكتب بريد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955
الإحالة
المادة 14 من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.