التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص

المادة 15من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 352
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955

يقدم حائز الجهاز طلباً لمكتب البريد الذي يرغب الترخيص منه على النموذج المعد لذلك في كل مكتب بريد مبينا فيه اسمه واسم ابيه كاملاً ومحل اقامته ونوع الجهاز ورقم هيكله واسم بائعه ان كان اقتناؤه له مجدداً، ومكان استعماله ملصقاً على الطلب المقدم للمرة الاولى طابع واردات بقيمة ثلاثين فلساً، وتقوم دائرة البريد بقبض الرسوم المنصوص عليها في الفصل الثاني واصدار رخصة حيازة.

الإحالة

المادة 15 من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية