التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ملكية الجهاز اللاقط

المادة 23من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 352
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955

الفصل الخامس ملكية الجهاز اللاقط المادة 23- يعتبر الشخص مالكا او مقتنيا جهازا لاسلكيا لاقطا اذا انطبق عليه أحد الشروط التالية:- أ- اذا كان بحوزته جهاز مرخص سابقا ولم تنتقل ملكية جهازه لشخص آخر. ب- اذا قدم أسمه الى دائرة البريد احد المتعاملين بالراديو كمشتر لجهاز من محله. ج-اذا اثبت ان الجهاز انتقل اليه من احد افراد الجمهور داخل المملكة الاردنية. د-اذا ثبت انه استورد جهازاً لاقطا من خارج المملكة. هـ-اذا ثبت انه يقتني جهازاً في منزله او في محل آخر يخصه وانذر بالطريقة المعينة في هذا النظام ولم يثبت عكس ذلك بعد مرور خمسة عشر يوما على وصول هذا الانذار اليه او لأحد افراد عائلته القاطنين معه في منزل واحد.

الإحالة

المادة 23 من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية