الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955
الفصل الخامس
ملكية الجهاز اللاقط
المادة 23-
يعتبر الشخص مالكا او مقتنيا جهازا لاسلكيا لاقطا اذا انطبق عليه أحد الشروط التالية:-
أ- اذا كان بحوزته جهاز مرخص سابقا ولم تنتقل ملكية جهازه لشخص آخر.
ب- اذا قدم أسمه الى دائرة البريد احد المتعاملين بالراديو كمشتر لجهاز من محله.
ج-اذا اثبت ان الجهاز انتقل اليه من احد افراد الجمهور داخل المملكة الاردنية.
د-اذا ثبت انه استورد جهازاً لاقطا من خارج المملكة.
هـ-اذا ثبت انه يقتني جهازاً في منزله او في محل آخر يخصه وانذر بالطريقة المعينة في هذا النظام ولم يثبت عكس ذلك
بعد مرور خمسة عشر يوما على وصول هذا الانذار اليه او لأحد افراد عائلته القاطنين معه في منزل واحد.