التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ملكية الجهاز اللاقط

المادة 24من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 352
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955

لا يقبل اي ادعاء يراد به حذف قيد الجهاز اللاقط بحجة سرقته او احتراقه او بيعه او اعادته الى البائع او عدم صلاحيته للاستعمال او ايداعه لدى متعاطي مهنة التصليح او غير ذلك ما لم يقدم مالكه بينة تؤيد ادعاه خلال شهرين على الاكثر من تاريخ وقوع الحادث ولوزير المواصلات (البريد) حق قبول هذا الادعاء او رفضه.

الإحالة

المادة 24 من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية