نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تفويض وتأجير املاك الدولة / صادر بالاستناد الى المادة (6) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (13) لسنة 1961. رقم 60 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1801، ص 1502
- نُشر
- 17 تشرين الأول 1964
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تفويض وتأجير املاك الدولة / صادر بالاستناد الى المادة (6) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (13) لسنة 1961. رقم 60 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1801، ص 1502)
حياة القانون
نظام تفويض وتأجير املاك الدولة / صادر بالاستناد الى المادة (6) من قانون ادارة املاك الدولة غير ساري
رقم 60 لسنة 1964 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1801، ص 1502، نُشر في 17 تشرين الأول 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تفويض وتأجير املاك الدولة / صادر بالاستناد الى المادة (6) من قانون ادارة املاك الدولة رقم 13 لسنة 1961. رقم 6 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 نظام معدل لنظام تفويض وتأجير املاك الدولة / صادر بالاستناد الى المادة (6) من قانون ادارة املاك الدولة رقم 13 لسنة 1961. رقم 6 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يجوز لغايات زراعية تفويض الاراضي التي تمت تسويتها لفاتحيها والمتصرفين بها اذا كان الفتح والتصرف وقعا قبل العمل بقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961 بما في ذلك الاراضي الموصوفة حراجا وليست محرجة او للمتنازل لهم ممن ذكر …
المادة 3
يجوز تفويض الاراضي الواقعة ضمن حدود المناطق البلدية ومناطق التنظيم سواء كانت من الاراضي التي تمت تسويتها او لم تتم لغايات اسكان المحتاجين ببدل مثل لا يقل عن (75%) من قيمتها المقدرة ، اما ما يقع خارج هذه المناطق فيجوز تفويض مساح
المادة 4
يجوز تفويض اراضي الجفتلك سواء تمت بها التسوية او لم تتم للمتصرفين بها اذا مضى على تصرفهم عشر سنوات قبل العمل بقانون المحافظة على املاك الدولة او للمتنازل لهم من اصحاب حق التصرف اذا كانت محياة ببدل مثل لا يقل عن (30% ) من قيمتها ا
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يجري تأجير اراضي الدولة لغايات زراعية للعائلة الواحدة حسبما يلي:- أ- خمسماية دونم من الاراضي الشرقية . ب- مائة دونم من الاراضي المرتفعة . ج- مايتي دونم من الاراضي الحمرة المنحدرة الى الاغوار د- خمسين دونم من الاراضي الممكن
المادة 8
تؤجر الاراضي المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا النظام لمدة خمس سنوات بالشروط التالية : أ- الاراضي الشرقية ببدل ايجار سنوي قدره خمسون فلسا للدونم الواحد او جزء منه واذا ظهر بعد انتهاء مدة الايجارة بأن المستأجر قام بتعمير وزرا
المادة 9
المادة 9- ذتؤجر اراضي الدولة لغايات غير زراعية وفق الفئات التالية: فلس دينار 000 25 سنوياً عن الدونم او جزء منه لاغراض قلع الحجارة والرخام خارج مناطق البلديات ومناطق التنظيم . 000 35 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لاغراض
المادة 10
يجب ان تتوافر في طالب الاراضي الزراعية الشروط التالية : أ- ان يكون قادرا علىاحياء الارض بوجه صحيح سواء كان لوحده او بالاشتراك مع غيره. ب- ان لا تكون مسجلة باسمه او باسم زوجته او باسم من يعيله من اولاده اراضي تعادل او تزيد عن الم
المادة 11
المادة 12
يعتبر المستأجر الذي اشترط عليه ان يحفر بئرا ارتوازية عند تأجيره الارض قبل العمل بهذا النظام انه قد نفذ شروط الاجارة ويجوز ان تفوض اليه الارض المؤجرة اذا ابرز من سلطة المياه المركزية ما يثبت انها منعته من حفر تلك البئر في الارض ال
المادة 13
المادة 14
لا تفوض الاراضي التي تؤجر بعد العمل بهذا النظام والمشمولة بمشروع اليرموك الكبير او سد المخيبة او اي مشروع اخر لمستأجريها بل يجوز تجديد اجارتها سنويا شريطة ان يكون للمؤجر حق استرداد الارض المؤجرة من المستأجر في اي وقت شاء دو
المادة 15
لا تؤجر ولا تفوض اية ارض من اراضي الدولة المختلف عليها لاغراض عسكرية او لاي مشروع حكومي حتى ولو كان فيها حقوق فتح او معتدي عليها من قبل الغير وموصى بتفويضها من مأمور التسوية وقاضي محكمة تسوية الاراضي الا بعد ان تنظر في
المادة 16
أ- تؤجر اراضي الدولة وتفوض للمشاريع الصناعية او السياحية او مشروع الاسكان بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة . ب- تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة حراجا والخالية من الاشجار الحرجية بعد الاستئناس برأي وزير الزراعة ويشترط ان لا تكون ا
المادة 17
المادة 18
تنفيذاً لاحكام هذا النظام يعين وزير المالية / الاراضي والمساحة لجنة او اكثر من موظفي الدولة يكون من عملها النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتمدين او في اية امور اخرى تتعل
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام تفويض وتأجير املاك الدولة / صادر بالاستناد الى المادة (6) من قانون ادارة املاك الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.