نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة/ صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 3008، ص 757
- نُشر
- 1 حزيران 1981
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة/ صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 757)
حياة القانون
نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة/ صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور ساري
رقم 57 لسنة 1981 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3008، ص 757، نُشر في 1 حزيران 1981
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم 31 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم 31 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: أية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة. الوزير المختص: الوزير فيما …
المادة 3
المادة 3- يطبق هذا النظام على موظفي جميع الدوائر ويستثنى من ذلك رؤساء الورش والعمال فيها ، والخدم ، والحراس والفنيون تحت التدريب ، والمرشدون الزراعيون ، والعاملون في المستنبتات ومفتشو الحراج ، وطوافوها، وموظفو البحث العلمي ، وموظفو البيطرة …
المادة 4
المادة 4- أ- تصرف علاوة الميدان للموظف بقرار من الوزير المختص ، شريطة ان لا يقل معدل ساعات عمله اليومي عن ثماني ساعات، وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بالعمل الميداني بصورة دائمة في المناطق او المشاريع …
المادة 5
المادة 5- أ- تصرف علاوة الميدان لمستحقيها على الوجه التالي:- 1- (2.400 ) ديناران واربعماية فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يقل مجموع راتبه الاساسي مع علاواته عن (250) دينارا ويكون احد موظفي الدرجة الاولى او الثانية حسب نظام الخدمة …
المادة 6
المادة 6- للوزير المختص ان يقرر عدم صرف علاوة الميدان لأي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله او لاقدامه على سلوك مضر بالمصلحة او لعدم تقيده بساعات الدوام في المشروع او التعليمات الخاصة بالعمل في المشروع او الدوام فيه.
المادة 7
المادة 8
المادة 8-أ- لا يجوز الجمع بين علاوة الميدان المنصوص عليها في هذا النظام وأي علاوة او مكافأة عن العمل الاضافي او علاوات السفر ( المياومات). ب- تحجب عن الموظف علاوة الميدان عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل لأي سبب من الاسباب بما في ذلك …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة/ صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.