التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 888
نُشر
1 نيسان 1978
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور رقم 20 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاعلام الوزير: وزير الاعلام

المادة 3

المادة 3 - تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف والغايات التالية: أ- تخطيط وتنفيذ عملية التوعية الاعلامية والفكرية في المملكة ، ورسم السياسات العامة والتفصيلية للدوائر والمؤسسات الرسمية الاعلامية المختلفة والاشراف على تنفيذها لهذه السياسات. ب- …

المادة 4

المادة 4- تتألف الوزارة من: أ- مركز الوزارة ويشمل المديريات التالية: 1- مديرية الادارة 2- مديرية الاعلام التنموي 3- مديرية التخطيط والتدريب 4- مديرية الدراسات والبحوث 5- مديرية المنظمات 6- مديرية العلاقات العامة ب- المؤسسات والدوائر …

المادة 5

المادة 5-أ- الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة والمؤسسات والدوائر المرتبطة به وهو المشرف على وضع سياساتها والاشراف على تنفيذها. ب- يكون للوزارة وكيل يلي الوزير مباشرة في الاشراف على تنفيذ سياسات الوزارة والمديريات المرتبطة بها. ج- يشكل في …

المادة 6

المادة 6- للوزير بتنسيب من وكيل الوزارة ، احداث او الغاء المديريات والاقسام والفروع في مركز الوزارة او دمج أي من تلك الوحدات الادارية بغيرها.

المادة 7

المادة 7- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بمركز الوزارة وبالمديريات التابعة لها لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحديد المهام والواجبات …

المادة 8

المادة 8- يلغى النظام رقم ( 25 ) لسنة 1966 وأي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية