التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 110516 آب 1961

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( السلطة ) سلطة قناة الغور الشرقية. تعني كلمة (المدير ) مدير مشروع قناة الغور الشرقية. تعني عبارة ( المدير المالي) مدير القسم المالي في سلطة قناة الغور الشرقية. تعني عبارة (منطقة المشروع ) منطقة مشروع قناة الغور الشرقية كما هي معرفة في قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960. تعني كلمة (الوحدة ) ( الوحدة الزراعية ) قطعة ارض تروى من مياه مشروع قناة الغور الشرقية عينت حدودها من قبل السلطة أو بأمرها على الخرائط كقطعة برقم خاص. تعني كلمة ( المتصرف) الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمائهم الوحدة الزراعية بموجب سند تسجيل. تعني كلمة ( المستأجر الفرعي ) الشخص او الاشخاص المخصص له وحدة زراعية من الاراضي بطريق التأجير.

الإحالة

المادة 2 من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية