التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 110516 آب 1961

تعتبر السلطة المسؤول الوحيد عن تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري والاستهلاك المنزلي وغير ذلك من الغايات وعن توريد هذه المياه وتوزيعها على الوحدات الزراعية والممتلكات وغيرها كما وتعتبر أيضا مسؤولة عن صيانة وادارة القناة وشبكتي الري والصرف في منطقة المشروع. ولا يحق لغيرها القيام بأي من هذه الاعمال دون موافقة السلطة الخطية على ذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية