التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1105
نُشر
16 آب 1961
المواد
8
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية غير ساري

رقم 48 لسنة 1961 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1105، نُشر في 16 آب 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام المياه لسلطة قناة الشرقية المعدل / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية المؤقت رقم (31) لسنة 1962 رقم 13 لسنة 1966 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام المياه لسلطة قناة الشرقية المعدل / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية المؤقت رقم (31) لسنة 1962 رقم 13 لسنة 1966قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 93 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة 18غير ساري
قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1 - يطلق على هذا النظام اسم ( نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( السلطة ) سلطة قناة الغور الشرقية. تعني كلمة (المدير ) مدير مشروع قناة الغور الشرقية. تعني عبارة ( المدير المالي) مدير القسم المالي في …

المادة 3

تعتبر السلطة المسؤول الوحيد عن تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري والاستهلاك المنزلي وغير ذلك من الغايات وعن توريد هذه المياه وتوزيعها على الوحدات الزراعية والممتلكات وغيرها كما وتعتبر أيضا مسؤولة عن صيانة وادارة القناة وشبكتي الري …

المادة 4

تعتبر جميع المياه السطحية والجوفية الكائنة في منطقة المشروع خاضعة لاشراف السلطة ومراقبتها.

المادة 5

على كل متصرف او مستأجر فرعي يرغب بالحصول علىكمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية او للاستهلاك المنزلي أن يتقدم للسلطة او لمن تنتدبه من الموظفين لهذه الغاية بطلب على النموذج المقرر يبين فيه مقدار احتياجه من المياه وأوقات الاستلام وغير …

المادة 6

تمكينا للسلطة من استرداد كافة نفقات المشروع الانشائية والفنية والادارية ونفقات الصيانة والنفقات الادارية والفنية السنوية يحق لها استيفاء رسوم علىالمياه الموردة حسب التعرفة وفي الاوقات وبموجب الشروط والتعليمات التي تضعها السلطة من آن لآخر …

المادة 7

لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب او القناة الرئيسية او القنوات الفرعية او غير ذلك من الامور المتعلقة بالمياه دون موافقة السلطة الخطية على ذلك وكل شخص يتسبب في الحاق الاذى بأي من هذه الامور او في تلويث المياه او التصرف بها بشكل غير مصرح …

المادة 8

للسلطة لصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية