الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 110516 آب 1961
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة ( السلطة ) سلطة قناة الغور الشرقية.
تعني كلمة (المدير ) مدير مشروع قناة الغور الشرقية.
تعني عبارة ( المدير المالي) مدير القسم المالي في سلطة قناة الغور الشرقية.
تعني عبارة (منطقة المشروع ) منطقة مشروع قناة الغور الشرقية كما هي معرفة في قانون قناة الغور الشرقية رقم 13
لسنة 1960.
تعني كلمة (الوحدة ) ( الوحدة الزراعية ) قطعة ارض تروى من مياه مشروع قناة الغور الشرقية عينت حدودها من قبل السلطة
أو بأمرها على الخرائط كقطعة برقم خاص.
تعني كلمة ( المتصرف) الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمائهم الوحدة الزراعية بموجب سند تسجيل.
تعني كلمة ( المستأجر الفرعي ) الشخص او الاشخاص المخصص له وحدة زراعية من الاراضي بطريق التأجير.