الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 110516 آب 1961
على كل متصرف او مستأجر فرعي يرغب بالحصول علىكمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية او للاستهلاك المنزلي أن
يتقدم للسلطة او لمن تنتدبه من الموظفين لهذه الغاية بطلب على النموذج المقرر يبين فيه مقدار احتياجه من المياه
وأوقات الاستلام وغير ذلك من المعلومات التي تتطلبها السلطة من آن لآخر ويحق للسلطة تأمين احتياجاته هذه على ضوء
امكانياتها وتوفر المياه لديها كما ويحق للسلطة رفض الطلب دون بيان الاسباب مع عدم المساس بالحقوق الممنوحة
لها بموجب النظام ، ويحق للطالب الغاء طلبه او تعديل الكميات المطلوبة شريطة ان يشعر السلطة بذلك خطياً قبل موعد
لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للالغاء او التعديل.