التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 110516 آب 1961

على كل متصرف او مستأجر فرعي يرغب بالحصول علىكمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية او للاستهلاك المنزلي أن يتقدم للسلطة او لمن تنتدبه من الموظفين لهذه الغاية بطلب على النموذج المقرر يبين فيه مقدار احتياجه من المياه وأوقات الاستلام وغير ذلك من المعلومات التي تتطلبها السلطة من آن لآخر ويحق للسلطة تأمين احتياجاته هذه على ضوء امكانياتها وتوفر المياه لديها كما ويحق للسلطة رفض الطلب دون بيان الاسباب مع عدم المساس بالحقوق الممنوحة لها بموجب النظام ، ويحق للطالب الغاء طلبه او تعديل الكميات المطلوبة شريطة ان يشعر السلطة بذلك خطياً قبل موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للالغاء او التعديل.

الإحالة

المادة 5 من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية