التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 110516 آب 1961

تمكينا للسلطة من استرداد كافة نفقات المشروع الانشائية والفنية والادارية ونفقات الصيانة والنفقات الادارية والفنية السنوية يحق لها استيفاء رسوم علىالمياه الموردة حسب التعرفة وفي الاوقات وبموجب الشروط والتعليمات التي تضعها السلطة من آن لآخر واذا تأخر او تمنع المتصرف او المستأجر الفرعي عن دفع اثمان هذه المياه في الاوقات المحدودة اواذا اخل بأي من الشروط او التعليمات التي تضعها السلطة فيحق للسلطة عندها بالاضافة الى كافة الحقوق الاخرى الممنوحة لها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها وبعد اعطائه الفرصة التي تراها السلطة مناسبة لتلافي قصوره ، ايقاف توريد المياه له دون أن تكون مسؤولة عما يحدث من جراء هذا التوقف.

الإحالة

المادة 6 من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية