التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1566، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1566ص 110516 آب 1961

لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب او القناة الرئيسية او القنوات الفرعية او غير ذلك من الامور المتعلقة بالمياه دون موافقة السلطة الخطية على ذلك وكل شخص يتسبب في الحاق الاذى بأي من هذه الامور او في تلويث المياه او التصرف بها بشكل غير مصرح به قانوناً يكون عرضة للحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن ماية دينار او بكلتا العقوبتين معا.

الإحالة

المادة 7 من نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 رقم 48 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1566، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية