التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1167
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966

للمهندس الزراعي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية:- أ - ان يكون اسمه مسجلا في النقاية ومسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة علية للنقابة والصندوق. ب- ان يكون قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة متواصلة او متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قبول اشتراكه في الصندوق. جـ- ان يكون مسدد لعائدات التقاعد عن المدة التي سبقت صدور هذا النظام والتي يطلب ادخالها في حساب التقاعد والعائدات والتقاعدية عن المدة اللاحقة لذلك.

الإحالة

المادة 11 من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية