التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1167
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 116710 شباط 1966

جميع المهندسين الزراعيين ملزمون بالاشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة ما يلي:- أ- للمهندس الزراعي خلال السنتين الاولى والثانية من تخرجه ان لا يشترك في الصندوق، وله اضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد شريطة ان يطلب ذلك خلال السنة الثالثة وان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة مع فائدة سنوية مقدارها (7%) دفعه واحدة او على اقساط شهرية لا تتعدى السنتين بموافقة المجلس. ب- للمهندس الزراعي الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمر عند نفاذ هذا النظام الحق في عدم الاشتراك في الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام التقاعد للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (18) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية