نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام أسواق بلدية نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1549، ص 615
- نُشر
- 16 أيار 1961
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام أسواق بلدية نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1549، ص 615)
حياة القانون
نظام أسواق بلدية نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 26 لسنة 1961 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1549، ص 615، نُشر في 16 أيار 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام اسواق بلدية نابلس المعدل / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1961 نظام اسواق بلدية نابلس المعدل / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- يراد بعبارة المجلس (مجلس بلدية نابلس). وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) إلى منطقة بلدية نابلس المقررة حدودها بموجب القانون.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يستوفي المجلس البلدي إما مباشرة أو بواسطة معتمده رسماً قدره ثلاثة بالمائة من قيمة المادة المبيعة أو المعروضة للبيع في الأسواق العامة بشرط أن لا يقل الرسم في أية حالة من الأحوال عن خمسة فلوس.
المادة 6
المادة 6- لا يجوز لأي شخص أن يعرض او يبيع أية سلعة أو مادة من السلع والمواد المقررة المدرجة في الذيل الملحق بهذا النظام في أي مكان ضمن منطقة البلدية إلا إذا سبق أن اشتريت هذه المواد أو بيعت ضمن السوق العام واستوفيت الرسوم المقررة عنها.
المادة 7
المادة 7- كل من باع أية سلعة أو مادة من المواد المدرجة في ذيل الملحق بهذا النظام أو ساعد على بيعها أو كان فريقاً في بيعها خلافا لأحكام هذا النظام أو خالف أحكام هذا النظام يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بعد إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام أسواق بلدية نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.