التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 37516 نيسان 1963

الماده 25- أ - لرئيس الجامعة وقف اي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن العمل على أن يحال العضو الى مجلس التأديب، وعلى ان يعقد مجلس التأديب في مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ وقف العضو. ب- يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب بالتهم الموجهة اليه بكتاب مسجل وذلك قبل الجلسة المعينة لانعقاد مجلس التأديب بأسبوع على الاقل. ج- لعضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التاديب حق الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة بالتهم الموجه اليه.

الإحالة

المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية