التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 37516 نيسان 1963

الماده 26- أ - يؤلف مجلس التأديب لاعضاء هيئة التدريس برئاسة اقدم معيد في الجامعة وعضوية عضوين احدهما قاض من الدرجة الاولى يعينه وزير العدلية والثاني استاذ بالجامعة يعينه مجلس الجامعة، ويكون تعيين العضوين لمدة سنة واحدة. وعند غياب العميد أو قيام مانع من حضوره مجلس التأديب يقوم مقامه العميد الذي يتلوه في الاقدمية. وفي حالة غياب أي من العضوين او قيام مانع من حضورهما يعين المرجع المختص من يقوم مقاهما. ب- يجب على عضو هيئة التدريس ان يحضر بشخصة أمام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة، وله كذلك ان يختار وكيلا للدفاع عنه من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي شخص آخر. ج- اذا لم يحضر عضو هيئة التدريس بنفسه أمام المجلس جاز الحكم عليه غيابيا بعد التحقق من سبق اعلامه بالحضور.

الإحالة

المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية