الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 37516 نيسان 1963
الماده 26-
أ - يؤلف مجلس التأديب لاعضاء هيئة التدريس برئاسة اقدم معيد في الجامعة وعضوية عضوين احدهما قاض من الدرجة الاولى
يعينه وزير العدلية والثاني استاذ بالجامعة يعينه مجلس الجامعة، ويكون تعيين العضوين لمدة سنة واحدة. وعند غياب العميد
أو قيام مانع من حضوره مجلس التأديب يقوم مقامه العميد الذي يتلوه في الاقدمية. وفي حالة غياب أي من العضوين او قيام
مانع من حضورهما يعين المرجع المختص من يقوم مقاهما.
ب- يجب على عضو هيئة التدريس ان يحضر بشخصة أمام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة، وله كذلك ان يختار وكيلا للدفاع
عنه من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي شخص آخر.
ج- اذا لم يحضر عضو هيئة التدريس بنفسه أمام المجلس جاز الحكم عليه غيابيا بعد التحقق من سبق اعلامه بالحضور.