التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1963

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1665، ص 89
نُشر
2 شباط 1963
المواد
11
آخر تعديل
1964
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1963 رقم 6 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية غير ساري

رقم 6 لسنة 1963 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1665، ص 89، نُشر في 2 شباط 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1963197019801990200020102020اليوم
1964
1964بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام مجلس الامناء المعدل صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الجامعة الأردنية المؤقت رقم 34 لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1964 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1964 نظام مجلس الامناء المعدل صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الجامعة الأردنية المؤقت رقم 34 لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1964قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مجلس أمناء الجامعة الأردنية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يدعو رئيس مجلس الأمناء المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب خطي يوقعه أغلبية أعضاء المجلس.

المادة 3

المادة 3- يعقد مجلس الأمناء جلساته في قاعة جتماعاته بمقر الجامعة الأردنية ،إلا إذا نصت الدعوة على عقده في مكان آخر.

المادة 4

أ- ينتخب مجلس الأمناء نائباً لرئيسه بالاقتراع السري من بين أعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ويتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس وصلاحياته أثناء غيابه. ب- إذا تغيب الرئيس ونائب الرئيس عن الاجتماع وتوفر النصاب القانوني لعقده ، ينتخب …

المادة 5

المادة 5- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه أميناً للصندوق لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويتولى أمين الصندوق الأعمال التالية: - أ- تسلم الأموال التي ترصد باسم الجامعة الأردنية. ب- الإشراف على استثمار هذه الأموال وفقاً لقرارات المجلس. ج- …

المادة 6

المادة 6- يختار مجلس الأمناء أمينا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ليقوم بأعمال أمانة المجلس وتحرير محاضر جلساته واثباتها في سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس ويتولى بالإضافة إلى ذلك ما يلي:- أ- حفظ وثائق وسجلات وأوراق المجلس. ب- الإشراف على …

المادة 7

المادة 7- يرسل رئيس المجلس الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بالموضوعات الواردة فيه.

المادة 8

المادة 8- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 9

المادة 9-أ- مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد. ب- حينما تنتهي مدة ا لعضو يجري التجديد له أو عدم التجديد بالاقتراع السري. ج- إذا شغر مكان العضو لأي سبب من الأسباب المبينة في هذا النظام ينتخب المجلس بالاقتراع السري عضوا آخر بدلا منه من …

المادة 10

المادة 10- أ تسقط العضوية في مجلس الأمناء في إحدى الحالات التالية:- 1- الوفاة. 2- الاستقالة - بعد صدور قرار بقبولها من مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة لأعضائه. 3- مغادرة البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. 4-التغيب عن …

المادة 11

المادة 11- تنتهي عضوية أعضاء مجلس الأمناء الأول على الصورة التالية: - أ- تسقط العضوية بالقرعة عن ثلاثة أعضاء بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور الإرادة الملكية بتعيين المجلس. ب- تسقط العضوية بالقرعة عن ثلاثة آخرين من أعضاء المجلس الأول بعد …

اسأل مساعدك عن نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية