الجريدة الرسميةالعدد 973ص 28510 حزيران 1940
(أ) يؤذن لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في شرق
الاردن ويستوفى لقاء ذلك اجرةعن الاذون بالنسبة التالية:
مل
6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلناً واحداً.
9 عن كل اذن تزيد قمته على شلن واحد ولا تتجاوز الخمسة شلنات.
12 عن كل اذن تزيد قيمته على خمسة شلنات ولا تتجاوز 21 شلناً.
(ب) يعطى الى مصلحة البريد البريطانية من الاجرة المذكورة اعلاه عمولة بالنسبةالتالية:
ما يعادل بني واحد عن كل اذن لا تزيد قيته الاصلية على شلن واحد.
وبني ونصف البني عن كل اذن تزيد قميته الاصلية على شلن واحد ولا تتجاوز الخمسة شلنات.
وبنسين عن كل اذن تزيد قيمته الاصلية على خمسة شلنات ولا تتجاوز 21 شلناً.