نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 1 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 973، ص 285
- نُشر
- 10 حزيران 1940
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1949
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 1 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 973، ص 285)
حياة القانون
نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية غير ساري
رقم 1 لسنة 1940 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 973، ص 285، نُشر في 10 حزيران 1940
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1949 رقم 824 لسنة 1949 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1949 نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1949 رقم 824 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يؤذن لدائرة البريد والبرق ان تدفع قيم الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية في المكاتب التي يعينها مدير البريد العام على ان يستوفى من الدائرة التي اصدرت الاذون البريدية المذكورة ملاً ونصف المل عن كل اذن بريدي.
المادة 3
(أ) يؤذن لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في شرق الاردن ويستوفى لقاء ذلك اجرةعن الاذون بالنسبة التالية: مل 6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلناً واحداً. 9 عن كل اذن تزيد قمته على …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.