التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 1 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 973، ص 285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 973ص 28510 حزيران 1940

المادة 2- يؤذن لدائرة البريد والبرق ان تدفع قيم الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية في المكاتب التي يعينها مدير البريد العام على ان يستوفى من الدائرة التي اصدرت الاذون البريدية المذكورة ملاً ونصف المل عن كل اذن بريدي.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 1 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 973، ص 285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية