التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 1 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 973، ص 285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 973ص 28510 حزيران 1940

(أ) يؤذن لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في شرق الاردن ويستوفى لقاء ذلك اجرةعن الاذون بالنسبة التالية: مل 6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلناً واحداً. 9 عن كل اذن تزيد قمته على شلن واحد ولا تتجاوز الخمسة شلنات. 12 عن كل اذن تزيد قيمته على خمسة شلنات ولا تتجاوز 21 شلناً. (ب) يعطى الى مصلحة البريد البريطانية من الاجرة المذكورة اعلاه عمولة بالنسبةالتالية: ما يعادل بني واحد عن كل اذن لا تزيد قيته الاصلية على شلن واحد. وبني ونصف البني عن كل اذن تزيد قميته الاصلية على شلن واحد ولا تتجاوز الخمسة شلنات. وبنسين عن كل اذن تزيد قيمته الاصلية على خمسة شلنات ولا تتجاوز 21 شلناً.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 1 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 973، ص 285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية