التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 822 لسنة 1940

غير ساريمعدل
المواد
3
آخر تعديل
1940
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 822 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 423)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 822 لسنة 1940 · 3 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194019501960197019801990200020102020اليوم
1940
1940سنة صدوره

تعديل واحد

  • تصحيح خطأ رقم 925 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1940 تصحيح خطأ رقم 925 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرى ابو القين وججين وصيدور و زمال وكفر اسد والسمط ومرحبا وكفر الماء وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيره وكفر ابيل وبليلا والكته وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط …

المادة 2

تحذف قرى ابو القين وججين وصيدور وزمال وكفر اسد والسمط ومرحبا وكفر الماء وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيرة وكفرابيل وبليلا والكته من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العددين 167 و …

المادة 3

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية