نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور رقم 10 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3530، ص 264
- نُشر
- 1 شباط 1988
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1993
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3530، ص 264)
حياة القانون
نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور ساري
رقم 10 لسنة 1988 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3530، ص 264، نُشر في 1 شباط 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 41 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1993 نظام معدل لنظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 41 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات. المدير العام: مدير عام دائرة الأحوال المدنية …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون للمدير العام مساعدان يعينهما الوزير ويحدد بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب المدير العام الصلاحيات والمهام والمسؤوليات المنوطة بكل منهما والمفوض بممارستها ويكون كل منهما مرتبطا بالمدير العام ومسؤولا امامه عن قيامه بأعماله. ب- ينوب عن …
المادة 5
المادة 5- تنشأ في الدائرة الادارات التالية وترتبط بالمساعدين وفق ما يقرره المدير العام:- أ- ادارة الشؤون القانونية ب- ادارة الشؤون الأدارية ج- ادارة الشؤون ألمالية د- ادارة الشؤون الفنية هـ - ادارة الحاسب الألي و- ادارة شؤون المكاتب في …
المادة 6
المادة 6- أ- تنشأ في المحافظات مديريات للاحوال المدنية والجوازات بقرار من الوزير ويرتبط مدراؤها بالمساعدين وفقا لما يقرره المدير العام. ب- تنشأ مكاتب للاحوال المدنية والجوازات في سائر انحاء المحافظة بقرار من المدير العام ويرتبط رؤساؤها …
المادة 7
المادة 7- للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يحدث اي ادارة او مديرية جديدة او الغاء اي منها او ضم اي ادارة او مديرية الى غيرها ، كما وان للمدير العام ان يحدث اي مكتب او قسم او فرع في اي مديرية او الغاءه او ضمه الى غيره.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالادارات والمديريات والمكاتب والاقسام والفروع في الدائرة. ب- وصف اعمال الموظفين في …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.