التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور رقم 10 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3530، ص 264
نُشر
1 شباط 1988
المواد
11
آخر تعديل
1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3530، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور ساري

رقم 10 لسنة 1988 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3530، ص 264، نُشر في 1 شباط 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 41 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1993 نظام معدل لنظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 41 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم دائرة الأحوال المدنية والجوازات لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات. المدير العام: مدير عام دائرة الأحوال المدنية …

المادة 3

المادة 3- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن حسن سير العمل في الدائرة.

المادة 4

أ- يكون للمدير العام مساعدان يعينهما الوزير ويحدد بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب المدير العام الصلاحيات والمهام والمسؤوليات المنوطة بكل منهما والمفوض بممارستها ويكون كل منهما مرتبطا بالمدير العام ومسؤولا امامه عن قيامه بأعماله. ب- ينوب عن …

المادة 5

المادة 5- تنشأ في الدائرة الادارات التالية وترتبط بالمساعدين وفق ما يقرره المدير العام:- أ- ادارة الشؤون القانونية ب- ادارة الشؤون الأدارية ج- ادارة الشؤون ألمالية د- ادارة الشؤون الفنية هـ - ادارة الحاسب الألي و- ادارة شؤون المكاتب في …

المادة 6

المادة 6- أ- تنشأ في المحافظات مديريات للاحوال المدنية والجوازات بقرار من الوزير ويرتبط مدراؤها بالمساعدين وفقا لما يقرره المدير العام. ب- تنشأ مكاتب للاحوال المدنية والجوازات في سائر انحاء المحافظة بقرار من المدير العام ويرتبط رؤساؤها …

المادة 7

المادة 7- للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يحدث اي ادارة او مديرية جديدة او الغاء اي منها او ضم اي ادارة او مديرية الى غيرها ، كما وان للمدير العام ان يحدث اي مكتب او قسم او فرع في اي مديرية او الغاءه او ضمه الى غيره.

المادة 8

المادة 8- للمدير العام ان ينشئ في كل ادارة اقساما او فروعا يحددها وذلك حسب الحاجة.

المادة 9

المادة 9- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته لاي من مساعديه او مديري الادارات او المديريات كل ضمن اختصاصه.

المادة 10

المادة 10- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالادارات والمديريات والمكاتب والاقسام والفروع في الدائرة. ب- وصف اعمال الموظفين في …

المادة 11

المادة 11- يلغى اي نص في اي نظام آخر تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية