نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 2152
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1988
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2152)
حياة القانون
النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 72 لسنة 1986 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2152، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
تعديل واحد
- معدل للنظام المالي للامتحانات العامة رقم 4 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1988 معدل للنظام المالي للامتحانات العامة رقم 4 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة غلى غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الامين العام: أمين عام الوزارة اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في …
المادة 3
تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات المعينة في الجدول رقم( 1) الملحق بهذا النظام ، ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ - تشكل اللجنة من 1 - الوزير رئيسا 2 - الامين العام نائبا للرئيس 3 - سبعة من اعضاء لجنة التربية والتعليم في الوزارة يختارهم الوزير اعضاء ب - تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: 1 - وضع الاسس للامتحانات العامة والاشراف عليها واقرار …
المادة 8
يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع اعمال الامتحانات التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ - مدير التربية والتعليم مديرا للامتحانات في مديريته ب - مدير التخطيط في المديرية مساعدا لمدير الامتحانات ج- مدير الخدمات في …
المادة 9
أ - يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة الاجور التالية بالاضافة الى ما يستحقونه من الاجور التي نص عليها البند ( رابعا ) من الجدول رقم( 2) ولايدفع لهم اية مبالغ بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به 1 - للموظف الذي يكون …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
يدفع لكل من السائق والموظف الذي يحضر طرود الاجابة من المديريات الى الوزارة مايلي: أ - دينار واحد اذا كان مركز المديرية يبعد عن الوزارة مسافة لا تتجاوز ( 60 ) كم ب - ثلاثة دنانير اذ كان مركز المديرية يبعد عن الوزارة اكثر من( 60 ) كم
المادة 13
لرئيس اللجنة حرمان اي شخص من الاجور كليا او جزئيا التي يستحقها بموجب هذا النظام اذا أخل بواجبه او خالف أية تعليمات تتعلق بالعمل في الامتحانات العامة ، بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي تتخذ وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية
المادة 14
اسأل مساعدك عن النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.