التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1986

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2152
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
14
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 72 لسنة 1986 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2152، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19861990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • معدل للنظام المالي للامتحانات العامة رقم 4 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 معدل للنظام المالي للامتحانات العامة رقم 4 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذ النظام ( النظام المالي للامتحانات العامة لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة غلى غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الامين العام: أمين عام الوزارة اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في …

المادة 3

تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات المعينة في الجدول رقم( 1) الملحق بهذا النظام ، ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير

المادة 4

تدفع أجور العاملين في الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم( 2) الملحق بهذا النظام ، ويجوز تعديل هذه الاجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

المادة 5

تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة بتوقيع الوزير او من ينيبه ويجوز اصدار شهادة بدل شهادة تالفة بعد استرداد الشهادة التالفة.

المادة 6

لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او كشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 7

أ - تشكل اللجنة من 1 - الوزير رئيسا 2 - الامين العام نائبا للرئيس 3 - سبعة من اعضاء لجنة التربية والتعليم في الوزارة يختارهم الوزير اعضاء ب - تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: 1 - وضع الاسس للامتحانات العامة والاشراف عليها واقرار …

المادة 8

يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع اعمال الامتحانات التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ - مدير التربية والتعليم مديرا للامتحانات في مديريته ب - مدير التخطيط في المديرية مساعدا لمدير الامتحانات ج- مدير الخدمات في …

المادة 9

أ - يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة الاجور التالية بالاضافة الى ما يستحقونه من الاجور التي نص عليها البند ( رابعا ) من الجدول رقم( 2) ولايدفع لهم اية مبالغ بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به 1 - للموظف الذي يكون …

المادة 10

لا يجوز تكليف الموظف بأكثر من عمل واحد من الاعمال المنصوص عليها في هذ االنظام على انه يجوز أن يتقاضى اجرا عن أكثر من عمل كلف به بناء على موافقة الوزير

المادة 11

يدفع للمكلف برئاسة قاعة الامتحانات العامة مبلغ ثلاثة دنانير عن كل يوم من ايام الامتحان بدل تنقلات

المادة 12

يدفع لكل من السائق والموظف الذي يحضر طرود الاجابة من المديريات الى الوزارة مايلي: أ - دينار واحد اذا كان مركز المديرية يبعد عن الوزارة مسافة لا تتجاوز ( 60 ) كم ب - ثلاثة دنانير اذ كان مركز المديرية يبعد عن الوزارة اكثر من( 60 ) كم

المادة 13

لرئيس اللجنة حرمان اي شخص من الاجور كليا او جزئيا التي يستحقها بموجب هذا النظام اذا أخل بواجبه او خالف أية تعليمات تتعلق بالعمل في الامتحانات العامة ، بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي تتخذ وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية

المادة 14

يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم ( 63 ) لسنة ( 1981 ) وتعديلاته

اسأل مساعدك عن النظام المالي للامتحانات العامة صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية