التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 542
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5421 نيسان 1964

أ- يدفع للمشترك عند انتهاء خدماته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويض محسوب كما يلي: 1- راتب ستة اشهر من مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الخمس عشرة سنة الاولى من خدمته في الوزارة 2- مائة دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية في الوزارة. ويشترط لتطبيق احكام هذه الفقرة علىاي مشترك ان يكون قد ادى او يؤدي الى الصندوق ستين اشتراكا من تاريخ سريان هذا النظام ويتناقص هذا المبلغ تدريجيا وبمقدار ما دفعه المشترك للصندوق. ب- ترد المبالغ المحسومة الىالمشترك اذا انتهت خدمته في الوزارة بالاستقالة اوالعزل او فقد الوظيفة او الاستغناء عن الخدمة او الانتقال الى دائرة حكومية أخرى.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية