التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 542
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5421 نيسان 1964

أ- يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ ثلاثة الاف دينار حين وفاة المشترك الا اذا كان مقدار التعويض المقرر للمشترك عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر فيدفع لهم التعويض الاكثر ب- يدفع للمشترك ثلاثة الاف دينار حين اصابته بعجز كلي دائم ، اما اذا اصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض عن خدمته اكثر فيدفع له التعويض الاكثر ويشترط في الحالتين ان تنهى خدمته من الوزارة. ج- يدفع للمشترك ماية دينار حين وفاة احد والديه على ان يكون المشترك المعيل الوحيد للوالدين او أحدهما وان لا يدفع هذا التعويض لاكثر من مشترك واحد. د- يدفع للمشترك اربعماية دينار حين وفاة الزوجة. هـ- يدفع للمشترك مبلغ مائة دينار حين وفاة اي من اولاده على ان لا يقل عمر الولد المتوفي عن سنة واحدة. و- اذا لم يكن للمشترك اي شخص مستحق للتعويض فيعود مبلغ التعويض للصندوق.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية