الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5421 نيسان 1964
أ- يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ ثلاثة الاف دينار حين وفاة المشترك الا اذا كان مقدار التعويض المقرر للمشترك عن
خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر فيدفع لهم التعويض الاكثر
ب- يدفع للمشترك ثلاثة الاف دينار حين اصابته بعجز كلي دائم ، اما اذا اصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ
بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض عن خدمته اكثر فيدفع له التعويض الاكثر ويشترط في الحالتين ان تنهى خدمته
من الوزارة.
ج- يدفع للمشترك ماية دينار حين وفاة احد والديه على ان يكون المشترك المعيل الوحيد للوالدين او أحدهما وان لا يدفع
هذا التعويض لاكثر من مشترك واحد.
د- يدفع للمشترك اربعماية دينار حين وفاة الزوجة.
هـ- يدفع للمشترك مبلغ مائة دينار حين وفاة اي من اولاده على ان لا يقل عمر الولد المتوفي عن سنة واحدة.
و- اذا لم يكن للمشترك اي شخص مستحق للتعويض فيعود مبلغ التعويض للصندوق.