التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 542
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5421 نيسان 1964

المادة10- تناط بالمجلس المهام التالية: أ تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الجمعية العمومية. ب- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها علىالجمعية في نهاية كل سنة. ج- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض بموجب الاحكام المقررة بهذا النظام. د- تعيين المحاسبين القانونيين اللازمين لتدقيق حسابات الصندوق. هـ- اعداد التقرير السنوي. و- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية