التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 542
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5421 نيسان 1964

أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من تسعة أعضاء على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا. 2- الامين العام نائبا للرئيس. 3- مدير الصندوق عضوا. 4- ستة اعضاء يجري انتخابهم من قبل الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين. ب- تكون اجتماعات المجلس مرة واحدة في الشهر او كلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ قراراته بالاجماع او باغلبية الحضور. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة أعضاء.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية