الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5421 نيسان 1964
أ- يدفع للمشترك عند انتهاء خدماته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويض
محسوب كما يلي:
1- راتب ستة اشهر من مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الخمس عشرة سنة الاولى من خدمته في الوزارة
2- مائة دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية في الوزارة.
ويشترط لتطبيق احكام هذه الفقرة علىاي مشترك ان يكون قد ادى او يؤدي الى الصندوق ستين اشتراكا من تاريخ سريان هذا
النظام ويتناقص هذا المبلغ تدريجيا وبمقدار ما دفعه المشترك للصندوق.
ب- ترد المبالغ المحسومة الىالمشترك اذا انتهت خدمته في الوزارة بالاستقالة اوالعزل او فقد الوظيفة او الاستغناء
عن الخدمة او الانتقال الى دائرة حكومية أخرى.