التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 114 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2339، ص 2096
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2339ص 209630 كانون الأول 1971

المادة 6- أ- يستوفى رسم قدره دينار وخمسماية فلس عن سنة واحدة عند اصدار الرخصة او تجديدها. ب- يستوفى مبلغ مائة فلس ثمنا لدفتر رخصة السوق. ج- يستوفى مبلغ دينار واحد مقابل فحص سائق المركبة الميكانيكية. 1971/12/11

الإحالة

المادة 6 من نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 114 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2339، ص 2096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية