التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 539
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 5391 تموز 1985

أ- يقدم طلب معادلة اي شهادة من الشهادات التي تنطبق عليها احكام هذا النظام خطيا الى الوزير موقعا من مقدمه اذا كان اردنيا ، او من الجهة الاردنية التي ترغب في استخدامه اذا كان غير اردني. ب- يرفق طلب المعادلة بصورة مصدقة بصورة قانونية عن شهادات مقدم الطلب وعن الوثائق التي تحددها التعليمات الصادرة عن اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية