التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 539
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 5391 تموز 1985

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها. ب- ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها بمن فيهم رئيسها او نائبه عند غيابه ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للوزير بناء على اقتراح اللجنة دعوة من تقتضي الضرورة حضوره الى اجتماعاتها من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم في المواضيع المطروحة على اللجنة دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية