التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 539
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 5391 تموز 1985

أ- للوزير بناء على اقتراح اللجنة تأليف لجنة او اكثر تضم كل منها عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة من المتخصصين في حقول المعرفة التي تعمل فيها اللجنة ويعين الوزير مقررا لها من بين اعضائها على ان يكون من الاساتذة في الجامعات الاردنية. ب- تكون مدة العضوية في اي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد وللوزير الغاء عضوية أي من اعضائها اذا تغيب ثلاث مرات متتالية عن اجتماعاتها دون عذر واستبدال غيره به وفقا لاحكام هذا النظام

الإحالة

المادة 4 من نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية