التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 552
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 5521 نيسان 1986

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الضرورة لذلك وتبلغ الدعوة اليها لأعضائه قبل اسبوع على الاقل من موعد الاجتماع ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم الرئيس ويتخذ قراراته باجماع او بأغلبية الحاضرين.

الإحالة

المادة 4 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية