الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971
الفصل الاول
المشتريات والاشغال
المادة 3-
يتم شراء لوازم الوزارة وتنفيذ اشغالها على الوجه التالي:-
أ) للمدير شراء لوازم وتلزيم الاشغار التي لا تزيد قيمتها على 100 دينار مباشرة من الاسواق المحلية كما يحق له شراء
وتلزيم اشغال لا تزيد قيمتها على مائتي دينار بواسطة لجنة مشتريات ثلاثية يعينها الوكيل في كل محافظة.
ب) يجوز للوكيل شراء لوازم وتلزيم الاشغال التي لا تزيد قيمتها على الخمسماية دينار وذلك بواسطة لجنة تسمى بلجنة المشتريات
المحلية مؤلفة من ثلاثة موظفين يعينهم ويعفيهم الوزير ويمنع تقسم اللوازم والاشغال لصفقات متعددة مصطنعة قيمة الواحدة
منها خمسماية دينار او اقل
ج) يجوز للوزير بموافقة رئيس الوزراء شراء لوازم او تلزيم اشغال تزيد قيمتها على خمسماية دينار مباشرة دون الرجوع
الى لجنة العطاءات المركزية وذلك في الحالات الاستثنائية والمستعجلة.
د) يجوز للوزير شراء لوازم دون طرح عطاءات اذا كانت هذه اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة او كانت قطع غيار للمهمات
الآلية والكهربائية من نوع معين كما يجوز له شراء اللوازم المنتجة محليا والمحددة الاسعار من قبل السلطات الحكومية
المختصة مباشرة من المنتجين.
هـ) في غير الحالات المبينة اعلاه تجري جميع مشتريات الوزارة واشغالها بواسطة لجنة العطاءات المركزية.